شربه أو أكله إلا إذا ذهب ثلثاه، فالآن في حالة الجفاف والزبيبية كما كان.
وأيضا مثل أن يقال: إن هذا الرجل لما كان صحيحا ولم يكن مريضا، أو لما كان شابا ولم يكن شيخا هرما لو كان مستطيعا كان يجب عليه الحج، فالآن بعد ما صار مريضا أو شيخا هرما وصار مستطيعا يجب عليه.
فالاستصحاب التعليقي في الحقيقة عبارة عن أن الموضوع المركب من الجزئين إذا وجد أحدهما، فذلك الجزء الموجود بشرط انضمامه إلى الجزء الآخر يكون له الحكم كذا.
مثلا البالغ العاقل الحر لو انضم إليه الاستطاعة وصار مستطيعا يجب عليه الحج، فوجوب الحج ليس حكم البالغ العاقل الحر فقط، بل هذا جزء الموضوع بحيث لو انضم إليه الجزء الآخر وهو الاستطاعة يأتي الحكم وهو وجوب الحج، فقبل وجود الجزء الآخر لا حكم أصلا، وإلا يكون خلفا ويلزم أن يكون ما فرضته جزء الموضوع تمام الموضوع، وهذا خلف بين.
فإذا وجد تغير في ذلك الجزء الموجود، مثل أن كان البالغ العاقل الحر صحيحا وصار مريضا، أو كان شابا فصار شيخا هرما، وحصل الشك بواسطة هذا التغير في أنه بعد هذا التغيير هل أيضا لو انضم إليه الجزء الآخر - أي الاستطاعة - يكون ذلك الحكم - أي وجوب الحج - عليه أو لا؟ فبالاستصحاب تريد أن تجر ذلك الحكم الذي كان معدوما وتبقيه إلى زمان الشك، وهل هذا إلا إبقاء ما هو معدوم، الذي هو من المحالات الأولية.
والتخلص عن هذا بأن الاستصحاب جر الملازمة التي كانت موجودة بين الجزء الموجود من الموضوع وبين الحكم بشرط انضمام الجزء الموجود إلى الجزء المعدوم، كما يظهر من عبارات شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره.
أو القول بأن الحكم التقديري نحو حكم يسمى بالحكم المشروط، كما يظهر من