ميراثهم ". (1) وذلك لوضوح أنهم في حياة المورث ليسوا أهل الميراث، لأنه لا ميراث في البين كي يترك لأهل الميراث ميراثهم، وبعد الوفاة أيضا لا ميراث بالنسبة إلى ذلك المقدار الذي نجز فيه التبرع، لأنه أفناه وانتقل عنه بالتبرع، فلا يصدق عليه عنوان أنه " ما تركه الميت " الذي هو موضوع الميراث.
الطائفة السادسة: الأخبار الواردة في باب نفوذ الإقرار من المريض - يموت في ذلك المرض - في الثلث، وعدم نفوذه في الأزيد منه إن كان متهما، ولتعليله عليه السلام ذلك بقوله في إقرار امرأة بذلك في رواية بياع السابري: " فإنما لها من مالها ثلثه ".
عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنه كان لصاحبتنا ما ولا نراه إلا عندك، فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: " إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه ". (2) ورواية إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه، قال عليه السلام: " يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث " (3).