يأتيه الموت " (1).
وهذه الرواية رواها في الوسائل بطريق آخر من سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ما ذكرنا، وقال صاحب الوسائل: وزاد - أي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - " أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته ". (2) ومنها: رواية عمار بن موسى الساباطي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: " صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء ". (3) ومنها: رواية أخرى له أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال عليه السلام: " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز ". (4) قال في الوسائل: حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة، وحمله الصدوق على من لا وارث له. (5)