فأمره عليه السلام بأنه ينفذ من الثلث معناه أن التبرعات المنجزة لا تنفذ من الأصل وإنما نفوذها من الثلث، مثل الوصية المعلقة على الموت.
منها: خبر علي بن عقبه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: " ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي " (1).
ومنها: خبر عقبة بن خالد مثل ما ذكرنا عن علي بن عقبة إلا أنه ليس فيه هذا الذيل " وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي " (2).
ومنها: خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية " (3).
ومنها: خبر السكوني، عن علي عليه السلام: إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال عليه السلام: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ". (4) ومنها: ما هو المروي في المسالك (5) عن صحاح الجمهور، وهو أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ولا له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجزأهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.