داره ففي الحقيقة البائع هو الموكل، ويخرج المبيع عن ملكه لا عن ملك الوكيل.
وكذلك الأمر هنا، فالوصي إذا اشترى لنفسه بائع باعتبار نيابته عن الموصي، ففي الحقيقة البائع هو الموصي وإن كان المباشر هو الوصي، ومشتري باعتبار نفسه فيدخل المبيع الخارج عن ملك الموصى أو الموصى له في ملك نفس الوصي، فلا إشكال في البين.
فما نسب إلى الشيخ وابن إدريس قدس سرهم من إنكارهما صحة اشتراء الوصي من نفسه لنفسه، لأن الواحد لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد، لأن الأصل في العقد أن يكون بين اثنين (1).
فيه: أن هذا إذا كان الواحد موجبا قابلا باعتبار واحد، والشاهد على ذلك الاتفاق على صحة شراء الأب عن طفله الصغير لنفسه وبيع ماله له أيضا، وكذلك الجد، بالنسبة إلى حفيده. والسر في ذلك أن في جميع هذه الموارد في الحقيقة البائع الحقيقي غير من هو مشتر حقيقة.
هذا، مضافا إلى ما رواه الحسين بن يحيى الهمداني قال: كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال:
يجوز إذا اشترى صحيحا (2).
نعم لا بد أن لا يكون مخالفا لمصلحة الطفل إذا كان وليه يشتري ماله لنفسه أو يبيع ماله للطفل، ولكن هذا لا دخل له بمسألة اتحاد الموجب والقابل، بل من شرائط صحة البيع والشراء للقاصر، طفلا كان أو مجنونا أو غير ذلك من موارد معاملة الأولياء للمولى عليهم.