طرف الموصى وصي آخر مجعول طولا أو عرضا، فيرجع الأمر إليه، وإلا فالمرجع هو الحاكم.
وأيضا قالوا: أن الموصى أقام مقام نفسه، فكما أن له الولاية على الاستنابة بعد الموت، فكذلك للقائم مقامه.
وفيه: أن كون الاستنابة للموصى بعد الموت من شؤون مالكيته في حال الحياة، فكأن المالك حال الحياة له أن يستنيب بعد موته شخصا آخر يتصرف في أملاكه بما أوصاه بها إن لم تكن تلك الأملاك زائدة على الثلث، وإلا فأيضا يجوز مع إجازة الوارث.
ومما استدل القائلون بالجواز أيضا صحيحة محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب إليه رجل كان وصى رجل، فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب: " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى ". (1) فحملوا الحق في قوله عليه السلام: " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق " على حق الأخوة، أي إن كان الموصى مؤمنا وكان له حق الأخوة الإيمانية على وصيه لقوله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) (2) فيلزم الوصي العمل بذلك الحق، أي بحق الأيمان.
فهذه الرواية تدل على لزوم عمل الوصي الثاني بوصية الوصي الأول إن كان مؤمنا، سواء أذن الموصى الأول بوصية الموصى الثاني أو لم يأذن.
وفيه: أن ها هنا احتمال آخر، وهو أن يكون المراد بحقه هو حق الوصي الأول الذي ثبت له بواسطة إذن الموصي الأول له في الإيصاء، فيكون حاصل معنى الرواية