متاع بيت الميت أو دكانه للصرف في مورد كذا، ويشتري لنفسه باعتبار أنه أحد الناس الحاضرين للاشتراء في المزاد العلني مثلا، وهذا هو المراد من الاشتراء من نفسه لنفسه.
والظاهر عدم الإشكال في صحة هذا المعاملة، وإن أظهر المحقق في الشرائع التردد فيها وقال في ذيل كلامه: أشبهه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل (1). وهذا الكلام الأخير لا حاجة إليه، لأنه إن لم يكن بالقيمة العدل متعمدا فهذه خيانة إما ينعزل أو يجب عزله كما تقدم، فليس له البيع وأيضا سائر المعاملات.
والإشكال ليس من هذه الناحية، بل الإشكال من ناحية اتحاد الموجب والقابل وأنه هل يكفي تغاير الاعتباري أو يعتبر التغاير الحقيقي، فإن قلنا بالأول - كما هو الصحيح - فيجوز أن يشتري الوصي لنفسه باعتبار أنه أحد الحاضرين في مجلس المزاد العلني، وهو أيضا يبيع باعتبار أنه وصي من قبل المالك الحقيقي. وإن قلنا بأن التغاير الاعتباري لا يكفي ولا بد أن يكون بين البائع والمشتري في عقد واحد تغايرا حقيقيا، لأن البائع من يخرج المبيع عن ملكه، والمشتري من يدخل المبيع في ملكه، والشخص الواحد لا يمكن أن يخرج المبيع الواحد من ملكه ويدخل أيضا في زمان واحد وفي عقد واحد، إذ هما متقابلان، فلا يجوز أن يشتري لنفسه من نفسه.
ولكن أنت خبير بأن هذا شبه مغالطة، إذ نحن لا ندعي أن الشخص الواحد بعنوان شخصه - الذي واحد لا تعدد فيه - بائع ومشتري كي يأتي أمثال هذه الإشكالات، بل نقول إنه بائع بعنوان أنه وصي أي يخرج المبيع عن كيس الموصى بناء على بقائه بحكم مال الميت، لأن الوارث يرث من بعد وصية يوصى بها، وحيث أن الوصي نائب عن الموصي فالفعل الذي يصدر منه كأنه يصدر من الموصي.
كما أنه كذلك في باب الوكالة، ففعل الوكيل ينسب إلى الموكل، فإذا باع الوكيل