الحاكم وينصب غيره. وقد يقال بأن الحاكم مخير من أول الأمر بين أن يعزله أو يضم إليه أمينا حسب ما يراه من المصلحة.
وقال في الشرائع: وإن ظهر منه - أي من الموصى - خيانة، وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا. (1) أقول: ظاهر كلام صاحب الشرائع تعين العزل أو الانعزال، ولم يتكلم عن ضم الأمين إليه أصلا.
وعلى كل حال تحقيق المقام هو أنه لو قلنا باعتبار العدالة في الوصي، والخيانة حيث أنها موجبة لفسقه وخروجه عن العدالة، فبانعدام العدالة التي هي شرط في الوصاية ينعدم المشروط أي الوصاية، فيخرج من كونه وصيا من غير احتياج إلى العزل بل عدم إمكانه، لأنه كما أن إيجاد الموجود لا يمكن لأنه تحصيل للحاصل فكذلك إعدام المعدوم، فحيث أن في صورة اعتبار العدالة في الوصي بالخيانة ترتفع العدالة فلا وصاية، فعزله معناه أن الوصية التي ليست وارتفعت يرتفعها، وهذا معناه إعدام المعدوم، ومحال.
فقول المحقق " وجب على الحاكم عزله " لا يستقيم مع القول باعتبار العدالة فيها، بل بناء على هذا القول ينعزل قهرا، نعم يجب على الحاكم نصب شخص أمين يقوم مقامه، ولا معنى بناء على هذا المبنى لضم الأمين إليه، لسقوط وصايته وصيرورته أجنبيا عن وصايا الميت.
نعم بناء على عدم اعتبار العدالة يبقى مجال للكلام في أنه بالخيانة والفسق هل يسقط الوصية وينعزل، أو يجب على الحاكم عزله وجعل شخص آخر أمين يقوم مقامه في العمل بالوصية؟ وجهان:
وجه الأول: أي السقوط هو أن الموصى من أول الأمر أوصى إلى شخص يكون