وبعبارة أخرى: يرجع الأمر إلى أن شرط صحة العقد هل هو وجود هذه الصفات حال العقد، أو من زمان موت الموصى إلى آخر زمان إنفاذها، بل من الممكن أن يكون الشرط وجود هذه الصفات حال الإنفاذ فقط، لا قبله، ولا حال العقد، ولا حال موت الموصى، فلا بد من مراجعة أدلة اعتبار هذه الشروط ولا يبعد أن يكون ظاهرها اعتبارها حال الإنفاذ فقط لمناسبة الحكم والموضوع.
الثاني: أن التفويض إلى من ليس متصفا بهذه الصفات منهى، والنهى يدل على الفساد إن كان متعلقا بركن العقد، ولا شك في أن الموصى إليه ركن في عقد الإيصاء بالولاية.
وفيه: أن النهي المتعلق بالمعاملة إن كان نهيا غيريا وأفاد الإرشاد إلى المانعية، فلا محالة يدل على الفساد، كما أنه لو كان نفسيا مولويا وتعلق بالمعنى الاسم المصدري أي النقل والانتقال في باب المعاوضات مثلا، فأيضا يدل على الفساد كما حققنا المسألة في كتابنا " منتهى الأصول ". (1) ولكن العمدة في المقام هو النهي عن الإيصاء إلى غير البالغ أو الفاسق أو الكافر أو المملوك أو غير العاقل مطلقا، فلو كان كذلك فهذا الدليل يدل على لزوم وجود هذه الصفات في الوصي حال العقد، ولكن هذا أول الكلام، لأنه يمكن أن يكون متعلقا بالإيصاء إلى الصبي حال موت الموصى أو حال إنفاذ الوصايا. وأما لو لم يكن ذلك الوقت صبيا مثلا فلا إشكال، فهذا الدليل لا يتم إلا مع الاستظهار عن الأدلة أن النهي متعلق بالإيصاء إلى فاقد هذه الصفات حال العقد، وهذا أول الكلام، فيكون هذا الاستدلال من قبيل المصادرات.
الثالث: أن الوصي يجب أن يكون - متى مات الموصى - أهلا وقابلا للعمل وإنفاذ الوصايا، وغير البالغ والمجنون والمملوك والكافر ليسوا قابلين لإنفاذ الوصايا لو