كان له السدس.
أما الأول فلصحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال عليه السلام: " السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (1) " إلى آخر الآية (2).
ورواية صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال عليه السلام: " ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليه السلام فيها شئ؟ " فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام قال: فقال: " السهم واحد من ثمانية إلى أن قال:
قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال:
وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية " (3).
ورواية محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله وتلي عليهم: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى آخره، وهم ثمانية أصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات. (4) وروايات أخر بهذا المضمون. (5)