هذا ما قاله في الشرائع (1)، ولكن لم نفهم وجها للرجوع إلى الوارث في تفسير هذه الألفاظ، بل المعتبر في تشخيص مراد الموصى هي الظهورات عند أهل المحاورة، وحال الوارث مع غيره في ذلك سواء.
اللهم إلا أن يقال: إن الوارث خصوصا إذا كان من الأقرباء الأقربين كأولاده المعاشرين معه عارف بالمعنى الذي يريد من هذه الألفاظ، فيكون التبادر إلى أذهانهم - بواسطة الأنس باستعمالاته - دليلا على أن مراده من هذه الألفاظ هو هذا المعنى الذي تبادر إلى أذهانهم، وإلا فلا وجه للرجوع إليهم أصلا، بل الصحيح هو أنه لو استعمل الألفاظ المجملة في وصيته أو إقراره يكون كلامه غير حجة وكأنه لم يكن، فالمرجع هي الأصول العملية.
ويمكن أن يكون المراد من الرجوع في تفسيره هذه الألفاظ إلى الوارث من جهة أن التركة بين الموصى له والوارث، فأي مقدار عين للفظ إما واقعا للموصى له فيعطيه ما هو حقه وملكه، وإما تمامه أو بعضه ملك للوارث، فهو باختياره يعينه للموصى له وله ذلك، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
ولكن يظهر من عبارة الشيخ قدس سره في المبسوط أن هذه الألفاظ حيث أن إجمالها بواسطة صدقها على القليل والكثير، فالوارث مخير بين تطبيقها على القليل والكثير، بل وعلى أي مرتبة من مراتب مصاديق هذه الألفاظ فله حق التفسير والتطبيق، لذلك يرجع إليه في التفسير.
وأما احتمال أن يكون تفسيره وتطبيقه على أقل مما يستحقه الموصى له فليس له هذا الحق، مدفوع بأصالة عدم استحقاقه للزائد. ولعل هذا أحسن الوجوه لهذا الحكم، أي للرجوع إلى الوارث في تفسيرها.
قال في المبسوط: إذا قال لفلان: حظ من مالي أو نصيب أو قليل، فإنه يرجع