بالجزء بواحد من العشرة، أي لا يجوز إعطاء الأقل من هذا، والطائفة الثانية على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب على الورثة إنفاذها بواحد من السبعة. (1) والتحقيق في باب الوصايا المبهمة التي هي محل بحثنا هو أنه لو كان الإبهام من ناحية اللفظ وإجماله، فإن كان تفسير من قبل الشارع في كلام ثبتت حجيته من حيث الصدور ودلالته من حيث الظهور، فيجب الأخذ به تعبدا لا من باب دلالة ذلك الكلام المجمل وكشفه عن مراد المتكلم.
ففي باب الوصايا والأقارير لو كان مثل هذا الكلام مثل ما نحن فيه لو أوصى بجزء من ماله لشخص، والشارع الأقدس فسر الجزء بالعشر أو السبع على اختلاف الروايات في هذه المسألة، فلا يمكن أن يقال: إن مراد المتكلم هو الشعر أو السبع، لعدم ظهور كلامه في هذا المعنى حسب طريقة أهل المحاورة، بل حكم تعبدي يجب الأخذ به تعبدا والعمل به، وذلك لولاية الشارع على أنفس المؤمنين وعلى أموالهم بطريق أولى، ولقوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (2).
فمقتضى القواعد الأولية في المقام هو أنه لو كان الكلام مجملا ولم يكن له ظهور يكون وجوده كالعدم، فإذا لم يكن دليل آخر على الحكم لا بد وأن يرجع إلى العمومات والإطلاقات الأولية وفى المقام هي أدلة الإرث. ولا مجال للرجوع إلى إطلاقات أدلة الوصية، لأن المفروض أن وصيته مجملة لا يفهم منها شئ.
نعم إذا ثبت أن الشارع فسر الكلام يجب الأخذ به تعبدا، وفى المقام أخبار التفسير كما عرفت متعارضة، فإذا كان الممكن جمع عرفي فهو، وإلا وجب العمل بقواعد باب التعارض من الترجيح مع وجود المرجح والتخيير مع فقده.
وها هنا الترجيح من حيث السند مع روايات السبع، وذلك من جهة أن رواية