بهذا المعنى، والإمام عليه السلام استدل بهذه الآية على أن المراد من جزء الشئ هو عشرة في روايات:
منها: رواية أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة ". (1).
ومنها: رواية عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلى وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال:
ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء. فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى، فقال عليه السلام: " كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال: (اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ " (2).
وروى الشيخ هذه الرواية بإسناده عن عبد الله بن سنان بدون واسطة عبد الرحمن بن سيابة فتكون صحيحة. ورواها معاوية بن عمار أيضا كذلك. (3) ومنها: رواية أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يوصى بجزء من ماله، قال عليه السلام: " إن الجزء واحد من عشرة، لأن الله يقول: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة والطير أربعة، فجعل على كل جبل منهن حزءا " (4).