لأنها مخالف للكتاب والسنة.
أما مخالفتها للكتاب فلقوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) (1) إلى آخر.
ولقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (2).
وأيضا لقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3).
وأما السنة فروايات: منها: رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام:
" ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال " (4).
ومنها: أيضا عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام:
" من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته " (5).
ومنها: رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم " الحديث (6) وروى هذه الرواية بعدة طرق ذكرها في الوسائل.