وفى قبال هذه الروايات وردت روايات أخر مفادها تفسير الجزء بواحد من سبعة، فإذا أوصى بجزء من ثلث ماله فيكون الموصى به سبع الثلث، وإذا أوصى بجزء من ماله فيكون الموصى به سبع جميع ماله:
منها: رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجرء من ماله؟ فقال عليه السلام: " واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) (1) " (2).
ومنها: رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام في الرجل أوصى بجزء من ماله قال: " الجزء من سبعة إن الله تعالى يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) " (3).
ومنها: رواية حسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: " سبع ثلثه " (4).
والمراد أن الميت ليس له إلا ثلث ماله، فإذا كان جزء الشئ سبعة وماله ثلثه فإذا أوصى بجزء من ماله يكون سبع ثلثه.
ولا شك في تعارض هذه الطائفة مع الطائفة الأولى. وقد جمع الشيخ قدس سره بينهما بحمل الطائفة الأولى على الوجوب بمعنى أنه يجب على الوصي أو الورثة إنفاذ الوصية