الزائد مع عدم إجازة الوارث.
وهي ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال عليه السلام: " ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه، فيعتق منه أول شئ ذكر، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك، فلا يجوز له ذلك " (1).
وهذه الرواية تدل على أن الترتيب الذكرى كاشف وأمارة على الترتيب الواقعي، خصوصا بملاحظة التعليل الذي ذكره عليه السلام لحكمه بإنفاذ الوصية الأول فالأول.
فتحصل مما ذكرنا في هذا الفرع أنه إذا أوصى بوصايا متعددة، فإن كان كلها أو بعضها واجبا ماليا، يخرج ذلك الواجب المالي من الأصل، سواء زاد على الثلث أم لم يزد. وأما إن لم يكن فيها واجب مالي، سواء كان فيها واجب بدني أولا، أي سواء كان كلها من واجبات بدنية أو بعضها أو لم يكن فيها واجب أصلا، فيكون كلها من الثلث ولا يكون في أزيد منه إلا بإجازة الوارث.
هذا فيما إذا كان الثلث وافيا بالجميع، وأما إن لم يف بالجميع فقيل بتقديم الواجب على غيره ويخرج من الثلث ابتداء ثم تصل النوبة إلى التبرعات. ولكن عرفت أن الواجب البدني في عرض سائر المتبرعات، ولا تقدم له عليها.
ثم إنه إن استفدنا الترتيب من تصريح الموصى أو من ظهور ألفاظه وضعا أو بتوسط القرائن الحالية أو المقالية فيؤخذ به. وأما إن لم نستفد شيئا من هذا القبيل،