عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد قال المحقق قدس سره: وفيه تردد. (1) أقول: أما وجه الحكم على الورثة بما ظنوه لأنهم أقروا واعترفوا بإجازة هذا المقدار، وأما أحلافهم على عدم إجازة الزائد فلأجل أنهم منكرون إجازة الزائد، والموصى له يكون مدعيا لإجازة الزائد، والأصل مع الورثة، أي أصالة عدم صدور الإجازة بالنسبة إلى الزائد، أو أصالة عدم العلم بالزائد.
هذا، مضافا إلى أن هذه الدعوى مما لا يعلم إلا من قبلهم، لأن ما يدعون من كونهم ظانين بالقلة أمر مخفي على غيرهم، فلا يطلبون بالبينة، لعدم إمكان إقامتها على مثل تلك الدعوى غالبا، لعدم اطلاع الغير على الضمائر وما في النفس إلا من إخبار وإظهار صاحب الضمير، وفي مثل هذه الدعوى لا يكلف المدعى بالبينة، فلا يبقى ميزانا للقضاء إلا الحلف، ولذلك يحلف.
وأما وجه تردد والمحقق قدس سره لأن المسألة ذات وجهين:
أحدهما: ما ذكرنا من أن الورثة يقضى عليهم بما ظنوه، لأنهم أقروا واعترفوا بإجازة ذلك المقدار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2). وسماع قولهم بالنسبة إلى الزائد عما ظنوه، لمطابقة دعواهم للأصل، فيكونون منكرين على حسب موازين باب القضاء، وعليهم الحلف لا البينة.
والوجه الثاني: هو أن اعترافهم بأنهم أجازوا النصف مثلا أو ما هو زائد على الثلث حجة عليهم، فقولهم: " ظننا أنه قليل " من قبيل الإنكار بعد الإقرار فلا يسمع، وذلك لأن ظواهر الألفاظ وما هو المتفاهم منها عند العرف حجة.
ولذلك في باب الأقارير لو أقر بلفظ وكان ذلك اللفظ ظاهرا في معنى، فأنكر