أو الطعام ستين مسكينا أو إعطاء مد من الطعام وأمثال ذلك. وأخرى: مالي مشوب بالبدن كالحج الواجب.
وأما الواجب البدني فهو مثل الصلاة والصوم وغيرهما مما ليس المطلوب فيها صرف المال، بل المطلوب فيها الأعمال البدنية.
أما القسم الأول لو أوصى به يخرج من أصل المال، بل يخرج من أصل المال وإن لم يوص به، لأنها في الحقيقة ديون تعلقت بماله في حياته ويجب أداؤها والإرث فيما سواها وبعد أدائها.
وأما القسم الثاني فلا يخرج من أصل المال بل يخرج من الثلث، لعدم وجوب إخراجها من تركة الميت إلا إذا أوصى بها، فتكون كالوصايا التبرعية لا تنفذ بدون إجازة الورثة إلا في الثلث.
فبناء على هذا لو كان الواجب الذي ذكرنا في العنوان واجبا ماليا وأوصى به مع ما ليس بواجب أصلا، فمقتضى القواعد الأولية وإطلاقات أدلة وجوب العمل بالوصية وإنفاذها في الثلث فقط إلا مع إجازة الورثة أنه يجب العمل بالجميع إن وسع الثلث لذلك. وأما إن قصر ولم يجز الورثة في الزائد على الثلث، فيبدأ بالواجب من الأصل وغير الواجب من الثلث، الأول فالأول.
مثلا لو كانت تركته تسعمائة دينار وأوصى بحج واجب وإعطاء مصارف الزواج لزيد مثلا مائتي دينار، ومصارف الزواج لعمرو أيضا مائتي دينار، وأجرة الحج يفرض أنها ثلاثمائة دينار، فالحج الواجب أولا يخرج من أصل التركة ثلاثمائة دينار، فيبقى التركة ستمائة دينار بعد إخراج ثلاثمائة للحج الواجب وثلث الباقي مائتان.
فبناء على إنفاذ الوصية في غير الواجب المالي على الترتيب - أي الأول فالأول لا يبقى لزواج عمرو مال، لأن الوارث لم يجز والثلث لا يسع للجميع، فإذا بنينا على إنفاذ الوصية في غير الواجب المذكور الأول فالأول، فلا يبقى محل للوصية الثالثة - أي