نفسه، بأن يكون في حكم ماله يصرف في ما هو من شؤونه، من أداء ديونه والعمل بوصاياه.
هذا بناء على أن اعتبار الملكية للميت لا معنى له لعدم مساعدة العرف والعقلاء، وأما لو قلنا بأنه يملك حقيقة فلا إشكال وتكون كسائر أمواله.
وأما الإشكال عليه بأنه يملك الدية بعد الوفاة والموت، لأن الموت علة أو موضوع لها، فتكون ملكيته لها أو كونها في حكم ماله متأخرة عن الوفاة، فلا تشملها أدلة أن الوفاء بالوصية من الثلث عند الوفاة، والدية ليست من ملكه عند الوفاة ومقارنة لها بل بعدها.
فليس بشئ لأن هذا التأخر رتبي لا زماني، بل لا يمكن أن يكون، وإلا يلزم إما انفكاك المعلول عن العلة زمانا، وإما انفكاك الحكم عن الموضوع، وكلاهما محالان.
هذا، مضافا إلى النصوص الواردة في المقام من عدم الفرق بين دية الخطاء ودية العمد بإطلاقها أو بالتصريح.
منها: رواية يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: " نعم ". قلت: هو لم يترك شيئا، قال: " إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه " (1).
ومنها: خبر عبد الحميد، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين، وأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: " نعم ". قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: " إنما إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين " (2).