من الاثنين.
واستدل بعضهم على اشتراط ثبوت هذا الحق بأن لا يكون الشركاء أزيد من الاثنين بالإجماع.
وأنت خبير بأنه مع وجود هذه الأخبار الصحيحة الصريحة، لا يبقى مجال للتمسك بالإجماع، ولا حجية لمثل هذا الإجماع.
ومن شروط ثبوت هذا الحق مطالبة الشفيع به فورا، لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة لمن واثبها ". (1) أي: طفر وانقض عليها، ولا شك في أن الوثوب إلى الشئ يستفاد منه التعجيل أكثر من الإسراع إليه، فهذه عبارة أخرى عن الطلب والأخذ به فورا. ومفهوم هذا الكلام عدمها لمن لا يثب إليها.
ولان الشفعة خلاف الأصل، لأنها عبارة عن السلطنة على مال الغير، والقدر المتيقن مما دل الدليل على ثبوته هي المطالبة على الفور. وأما إذا تأخر الأخذ والطلب فثبوته خلاف الأصل، فيحتاج إلى دليل يدل على التراخي مفقود في المقام.
بل يستفاد من رواية علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: " إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض. وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له " (2).