الشفعة لمن هي، وفي أي شئ هي، ولمن تصلح، وهل تكون في الحيوان شفعة وكيف هي؟ فقال عليه السلام: " الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره. وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم " (1).
ومنها: رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك يكون بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك؟ قال: " نعم إذا كان واحدا " قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: " لا " (2).
ومنها: رواية صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
" المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحق به، أله ذلك؟
قال: " نعم إذا كان واحدا " (3).
ومنها: رواية عبد الله بن سنان أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: " يبيعه ". قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني؟ قال: " هو أحق به ". ثم قال عليه السلام: " لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه رقبة واحدة " (4).
وهذه الأخبار صريحة في عدم ثبوت حق الشفعة للشركاء إذا كانوا أزيد