ذلك، فإنهم لا يختلفون فيه (1).
ومن تتبع كلمات فقهاء الطائفة وأقوالهم لا يبقى له ريب في حصول مثل هذا الإجماع، وإن كان بينهم خلاف في بعض فروع المسألة وبعض قيودها وشروطها.
الثاني: السنة. فأما من طريق الجمهور فما رووه عنه صلى الله عليه وآله: " الشفعة في كل شئ " (2).
وأيضا قال: صلى الله عليه وآله: " الشفعة فيما لم يقسم " (3).
وأما عن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " الشفعة جائزة في كل شئ، من حيوان أو أرض أو متاع " (4).
وما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة " (5).
الثالث: عموم التعليل في قوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا ضرار ". فهذا التعليل لقضائه بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن عام يأتي في جميع أو أكثر الأشياء المشتركة بين الشخصين، سواء كانت من الأراضي أو المساكن أو كانت من الحيوان أو الأمتعة أو غيرها. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الموارد التي وقع البحث في الاستثناء