وأخبارهم. وقال بعدم ثبوته في الصداق لأجل ذلك.
وذكر في الجواهر (1) قول الصادق عليه السلام: " الشفعة في البيوع " (2) فتدل هذه الرواية على انحصار ثبوت الشفعة في البيوع، بناء على صحة قاعدتهم المقررة من أن المبتدأ المعرف بالألف واللام محصور في الخبر، كقولهم: الكرم في العرب، والحكمة في اليونان.
فمفهوم الحصر في هذه الرواية يدل على عدم ثبوت الشفعة في غير البيع.
وكذلك تدل صحيحة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام أيضا في خصوص الصداق سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء؟ قال:
" جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها " (3).
ولكن يمكن أن يكون نفي الشفعة ها هنا من جهة تعدد الشركاء، لا من جهة عدم كونها في البيع بل الانتقال في الصداق. وكذلك يمكن التمسك لاشتراط كون الانتقال من الشريك بالبيع لا بالنواقل الآخر بما قاله عليه السلام في رواية يونس المتقدمة " فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره " فرتب عليه السلام أحقية الشريك على بيع شريكه، فيدل على أن أحقية الشريك في صورة كون الانتقال بالبيع، لا بناقل آخر.
ولكن أنت خبير بأن ذكر البيع من باب أحد النواقل، واختصاص الذكر به لأنه هو الغالب في النواقل عند أهل العرف. واحتمال هذا المعنى يكفي في عدم ظهوره في اختصاص كون الناقل هو البيع في ثبوت هذا الحق.
فالعمدة في إثبات هذا الشرط هو الإجماع وقوله عليه السلام: " الشفعة في البيوع ".