وأما دعوى الإجماع على ثبوت مطلقا، أو في ما إذا كان الشفيع هو المالك المطلق، فلا وجه له مع مخالفة كثير من الأعاظم قدس سرهم.
ومن شرائط ثبوت هذا الحق أن لا يكون الشفيع الاخذ بالحق ذميا إذا كان المشتري ومن عليه الحق مسلما، لأنه سبيل للذمي على المشتري المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا.
والمناقشات في هذا الأمر وإن كانت كثيرة، ولكن الإنصاف أنها ليست بشئ.
نعم لو كان المشتري هو الذمي والآخذ بالشفعة كان مسلما أو ذميا، فالحق ثابت بلا إشكال. نعم على المسلم الأخذ بتمام حصة الذمي بتمام الثمن الذي اشترى به، فليس له الأخذ ببعض ما اشترى ببعض الثمن بدون رضاء ذلك الذمي، لكونه ضررا، وعموم لا ضرر أو إطلاقه ينفيه.
وقد تقدم أن مقتضى الأصل عدم ثبوت هذا الحق إلا بالقدر الذي جاء الدليل على ثبوته، وما هو مفاد الأدلة أن الشفيع أحق بما بيع من المشتري الأجنبي، وأما التبعيض في الأخذ بهذا الحق فهو شئ آخر يحتاج إلى دليل آخر ولا إطلاق لتلك الأدلة يشمل صورة التبعيض في الأخذ، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة.
وأما القول بأن حق التبعيض من آثار نفس السلطنة على الأخذ.
ففيه: أنه أيضا من آثار إطلاق هذه السلطنة كي يشمل جميع الأخذ تماما أو بعضا بتمام الثمن، أو بعضه ببعضه، وليست الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة.
مضافا إلى أن حق الشفعة عند العرف عبارة عن أن الشفيع أحق من المشتري الأجنبي بهذه المعاملة الواقعة في الخارج، ومعلوم أن المعاملة الواقعة انتقال تمام المال المشترك إلى المشتري بتمام الثمن، فالتبعيض أمر زائد ثبوته يحتاج إلى دليل، وليس ها هنا دليل آخر في البين. فظهر مما ذكرنا أن الشفيع مطلقا، مسلما كان أو كافرا، ليس