ومن شرائط ثبوت هذا الحق للشريك: أن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع.
والوجه في هذا الشرط واضح للروايات المتقدمة في أنه " لا شفعة إلا للشريكين ما لم يتقاسما " (1).
وفي رواية أخرى: " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " (2).
وفي رواية أخرى: " الشفعة لكل شريك لم يقاسم " (3).
وفي رواية أخرى وهي رواية أبي العباس ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، جميعا قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: " الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم " (4). فهذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن ثبوت حق الشفعة مشروط بأن يكون المبيع مشاعا مع الشفيع حال البيع.
نعم وردت روايات في ثبوت هذا الحق وإن لم يكن المبيع مشاعا مع الشفيع، وكان بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق إلى المبيع وبيع معه فكانت الشركة والإشاعة باقية في بعض المبيع وهو الطريق إليه.
منها: رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن دار فيها دور و وطريقهم وأحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق