الظاهر أن الأخذ في عالم الثبوت عبارة عن نفس إنشاء التملك قولا أو فعلا، نعم لا بد وأن يكون بنحو لا يوجب ضررا على المشتري، فيجب إخباره فورا كي لا يحدث في المشاع الذي اشتراه ما يوجب ضرره لو أخذ بالشفعة، من بناء أو زرع أو غرس أو غير ذلك.
ومن جملة شرائط ثبوت الشفعة أن يكون الشفيع قادرا على أداء الثمن الذي أعطاه المشتري لصاحب الشقص المبيع. والوجه فيه واضح، لأنه مضافا إلى الإجماع لو لم يكن قادرا على أداء الثمن يلزم تضرر المشتري والشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع، فكيف يمكن أن يكون سببا لضرر شخص آخر، وهل هذا إلا من الكر إلى ما فر منه.
ثم إن المراد من القدرة وعدم العجز عن أداء الثمن عند الأخذ بالشفعة ليس هي القدرة الفعلية وبدون تأخير في البين أصلا، بحيث يكون الشفيع في نفس زمان الأخذ كان الثمن حاضرا عنده في المجلس، لأنه لو كان المراد هذا يلزم بطلان هذا الحق في كثير من الموارد لعدم قدرة أغلب من يأخذ بحق الشفعة بمثل ذلك، ويكون الثمن حاضرا أو في كيسه موجودا.
هذا، مضافا إلى رواية علي بن مهزيار المتقدمة (1) التي كان فيها إمهال ثلاثة أيام إن كان في المصر الذي يكون المشتري فيه، وإمهال مدة المسافرة ذهابا وإيابا لو ادعى وجوده في بلد آخر، وإمهال ثلاثة أيام فوق مدة المسافرة أيضا.
فالظاهر من هذه الرواية أن المعتبر هي القدرة العرفية التي لا تنافي العجز الفعلي، فالتي تكون شرطا هي القدرة في الجملة وعدم العجز المطلق، لا عدم العجز مطلقا.
وقد يقال: إن من جملة شرائط ثبوت هذا الحق أن لا يكون الشفيع ما بيده