- للأصول، فيحتاج ثبوته في كل مورد إلى الدليل خصوصا، أو شمول العمومات والإطلاقات له.
ففيما نحن فيه إن كان إجماع بثبوته حتى مع الاشتراك في النهر أو الساقية وحتى في البساتين والأراضي فهو، وإلا تسرية الحكم من الطريق إلى النهر والساقية، ومن الدور إلى البساتين والأراضي، يكون من القياس الباطل.
ومن شرائط ثبوت هذا الحق وحدة الشريك، بمعنى أن لا يكون الشركاء أزيد من الاثنين، فإذا باع أحدهما فللآخر أن يأخذ المبيع بنفس الثمن الذي بيع به بحق الشفعة.
والظاهر أن هذا الشرط مما انفردت به الإمامية الاثني عشرية، وأما باقي الفقهاء خالفوا في ذلك وقالوا بثبوته حتى مع تعدد الشركاء.
قال السيد المرتضى قدس سره في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الشفعة تجب إذا كانت الشركة بين اثنين، وإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا الشفعة بين الشركاء قل أو كثر عددهم (1).
فالدليل على هذا الشرط ومدركه هي الأخبار الكثيرة المستفيضة التي تدل على اشتراط ثبوت هذا الحق بأن تكون الشركة بين اثنين:
منها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " (2).
ومنها: رواية يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن