القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦ - الصفحة ١٩١
فإنه عليه السلام حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام أخرها للعذر، فلو كان حق الشفعة لا على الفور لما كان يبطل بالتأخير أزيد من مقدار الفور عذرا.
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا: " الشفعة كحل العقال " (1). وإن صح الخبر دل على جواز التراخي بكناية لطيفة، وهي أنه كما أن حل العقال ملزوم وسبب عادي للحركة بعد ما لم يكن قادرا عليها، كذلك الشفيع لو لم تكن الشفعة لم يكن قادرا في عالم التشريع على التصرف في حصة شريكه، والشفعة صارت سببا لقدرته على ذلك فورا عرفيا، فيستظهر منه عدم جواز تأخير إعمال هذا الحق، بل يجب الأخذ به من غير تراخ زائدا على المتعارف في المشي إلى حاجاته المتعارفة.
نعم لا يجب عليه رفع اليد عن جميع حوائجه والاشتغال بأخذ المشاع من المشتري والتصرف فيه، كل ذلك لأجل حجية ظواهر الكلام والفهم العرفي منه، الذي هو المناط عند العقلاء في تشخيص مراد المتكلم من كلامه.
فبعض التفاصيل في الكتب الفقهية المفصلة من عدم ملزوم الفورية الدقية لا يحتاج إليه، بل يحال إلى العرف. كما أن الأمر كذلك في جميع موارد اعتبار الفورية، مثلا إن قلنا بأن خيار الغبن فوري، ففورية إعماله يكون بنظر العرف وما يفهمون منه، لا بالدقة العقلية.
ثم إنه بناء على الفورية، فهل يعتبر في صدق الأخذ حضور الشفيع عند المشتري ومواجهته وإخباره عن تملكه ما اشتراه من شريكه، بل ومضافا إلى هذا إعطاء الثمن له: أم يكفي إنشاء التملك عند نفسه، غاية الأمر للإثبات يشهد عدلين على أنه تملك، وإلا لو صدقه المشتري في أنه تملك عند نفسه لا يحتاج إلى أي شئ.

الشفعة، باب 10، ح 1.
1. " سنن البيهقي " ج 6، ص 108، كتاب الشفعة، باب رواية ألفاظ منكرة...، " سنن ابن ماجة " ج 2، ص 835، باب طلب الشفعة، ح 2500، " كنز العمال " ج 7، ص 4، كتاب الشفعة، ح 17686.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست