حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر متفق عليه وفي لفظ قال: حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر رواه البخاري وفي لفظ: لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من تمر رواه مسلم. وعن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها متفق عليه. وعن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب رواه البخاري. وعن ابن عمر: أن عمر قال على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا رواه الخمسة إلا النسائي زاد أحمد وأبو داود:
وأنا أنهى عن كل مسكر. وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرا رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وفي رواية: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام رواه مسلم والدارقطني. وعن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: كل مسكر حرام متفق عليهما. وعن جابر أن رجلا من جيشان وجيشان من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام رواه