للضيف لتكلفت لكم. وحديث أبي هريرة المذكور في الباب قال في مجمع الزوائد:
رجال أحمد ثقات. (وفي الباب) عن عائشة أشار إليه الترمذي. قوله: لا يقرونا بفتح أوله من القرى أي لا يضيفونا. قوله: بما ينبغي للضيف أي من الاكرام بما لا بد منه من طعام وشراب وما يلتحق بهما. قوله: فخذوا منهم حق الضيف الخ قال الخطابي: إنما كان يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم حيث لم يكن بيت مال، وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين. وقال ابن بطال: قال أكثرهم إنه كان هذا في أول الاسلام حيث كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ بقوله: جائزته كما في حديث الباب، قالوا: والجائزة تفضل لا واجب، قال ابن رسلان قال بعضهم: المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراض من لم يضيفكم بألسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم والعيب عليهم، وهذا من المواضع التي يباح فيها الغيبة، كما أن القادر المماطل بالدين مباح عرضه وعقوبته، وحمله بعضهم على أن هذا كان في أول الاسلام وكانت المواساة واجبة، فلما اتسع الاسلام نسخ ذلك. قال النووي: وهذا تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف انتهى. وقد تقدم ذكر قائله قريبا، فتعليل الضعف أو البطلان بعدم معرفة القائل ضعيف أو باطل، بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعف هذا التأويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم لامته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل، ولم يقم ههنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية، لأن مؤونة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه، فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق، فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه كان له مكافأته بما أباحه له الشارع في هذا الحديث . * (وجزاء سيئة سيئة مثلها (الشورى: 40) * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * (البقرة: 194). قوله: من كان يؤمن بالله قيل المراد من كان يؤمن الايمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوانه، ويؤمن بيوم القيامة الآخر استعد له واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارهه، فيأتمر بما أمر به، وينتهي عما نهي عنه. ومن جملة ما أمر به إكرام الضيف وهو القادم من السفر النازل عند المقيم، وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى. قال ابن رسلان: والضيافة من