فليبعه ولينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شئ فلا يشرب ولا يبيع، قال:
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صديق من ثقيف ودوس فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه فقال: يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأفرغت في البطحاء رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية لأحمد: أن رجلا خرج والخمر حلال فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر فذكر نحوه وهو دليل على أن الخمور المحرمة وغيرها تراق ولا تستصلح بتخليل ولا غيره. وعن أبي هريرة: أن رجلا كان يهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر فأهداها إليه عاما وقد حرمت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال:
إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء رواه الحميدي في مسنده. وعن ابن عمر قال: نزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شئ نزلت : * (يسألونك عن الخمر والميسر) * (البقرة 219) الآية، فقيل: حرمت الخمر، فقيل: يا رسول الله ننتفع بها كما قال الله عز وجل؟ فسكت عنهم ثم أنزلت هذه الآية: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * (البقرة: 219) فقيل حرمت الخمر بعينها، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت: * (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) * (المائدة: 90) الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمت الخمر رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وعن علي عليه السلام قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وقد حضرت الصلاة فقدموني فقرأت: * (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون) *، قال فأنزل الله عز وجل: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) * (النساء: 43) رواه الترمذي وصححه.
حديث أبي هريرة الأول إسناده في سنن ابن ماجة هكذا: حدثنا أبو بكر