بن زيد ضعيف كما نقله المصنف عن أحمد وابن المديني وفي رواية عن أحمد أنه قال:
حديثه هذا منكر. وقال البيهقي: رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم وعبد الله وعبد الرحمن وأسامة وقد ضعفهم ابن معين، وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله، وكذا روي عن ابن المديني، قال الحافظ: قلت رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم، قال ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة، قال الحافظ: وقد تابعهم شخص هو أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي، أخرجه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم بلفظ: يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان، فأما الميتة فالسمك والجراد، وأما الدم فالكبد والطحال ورواه المسور بن الصلت أيضا عن زيد بن أسلم لكنه خالف في إسناده قال: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا، أخرجه الخطيب وذكره الدارقطني في العلل والمسور كذاب، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع، كذا قال الحافظ. قوله: سبع غزوات في رواية البخاري: أو ستا. ووقع في توضيح ابن مالك سبع غزوات أو ثماني وتكلم عليه فقال: الأجود أن يقال أو ثمانيا بالتنوين لأن لفظ ثماني وإن كان كلفظ جواري في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه في أن جواري جمع وثماني ليس بجمع، وقد أطال الكلام على ذلك ثم وجه ترك التنوين بتوجيهات. منها: أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف. قال الحافظ: ولم أر لفظ ثماني في شئ من كتب الحديث، قال: وهذا الشك في عدد الغزوات من شعبة. قوله: نأكل معه الجراد يحتمل أن يراد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أكله. ويدل على الثاني ما وقع في رواية أبي نعيم بلفظ: ويأكله معنا وهذا يرد على الصيمري من الشافعية حيث زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم عافه كما عاف الضب. وقد أخرج أبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث سلمان أنه قال: لا آكله ولا أحرمه والصواب أنه مرسل. ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه وسئل عن الجراد فقال مثل