أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟
قالوا لا، قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود. وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحاق. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر كفارة يمين رواه أحمد ومسلم.
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البيهقي، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وقد أخرجه بلفظ أحمد الطبراني. قال في مجمع الزوائد: فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف، ولم يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث سعيد بن المسيب حديث صالح سكت عنه أبو داود والحافظ وهو من طريق عمرو ابن شعيب ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب فهو منقطع. وروي نحوه عن عائشة: أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة، فقالت: يكفر عن اليمين أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن. وحديث ثابت بن الضحاك أخرجه أيضا الطبراني وصحح الحافظ إسناده، وأخرج نحوه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس، ورواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردم عن أبيها بنحوه. وفي لفظ لابن ماجة عن ميمونة بنت كردم. وحديث عائشة قال الترمذي بعد إخراجه:
لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وكذلك قال غيره قالوا:
وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك. وقال أحمد: ليس بشئ ولا يساوي فلسا. وقال البخاري: تركوه وتكلم فيه جماعة أيضا منهم عمرو بن علي وأبو داود وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والدارقطني. وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن الأرقم. ورواه النسائي والحاكم والبيهقي من