فعليها الإعادة، ساهيا كان أو متعمدا في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر. وفي هذا الإطلاق إشعار بموافقة كلام السيد المرتضى.
وقال ابن البراج: من ابتدأ بالصلاة قبل دخول الوقت ودخل الوقت وهو في شئ منها وتمم باقيها فيه، كانت صلاته مجزئة (1). وهذا الإطلاق يعطي موافقته لكلام الشيخ في النهاية.
وقال أبو صلاح: لا يجوز الصلاة قبل وقتها، فإن صلى قبله قاصدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ساهيا عنه، فإن دخل الوقت وهو في شئ منها فهي مجزئة، وإن خرج منها ولم يدخل الوقت لم يجزئه وعليه إعادتها فيه (2).
وقال ابن الجنيد (3): ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند يقينه (4) بالوقت، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته في أوله مع الشك، ومن صلى أول صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن بذلك (5) لم يجزئه وعاد فابتدأها من أولها، وإن كان فيها قطعها ثم ابتدأها حتى يكون مؤديا لجميعها بعد دخول الوقت. وهذا موافق لكلام السيد، والبحث في هذه المسألة يقع في أربع مقالات:
الأول العامد: ولا خلاف في أنه لو صلى قبل الوقت عامدا بطلت صلاته سواء دخل الوقت وهو في شئ منها أو لا. وكلام الشيخ في النهاية وإن أشعر بخلاف ذلك إلا أن مقصوده في التفصيل الناسي.
المقام الثاني الناسي: وكلام الشيخ في النهاية يعطي أنه إن دخل الوقت و