لأنا نقول: تقييد الصلاة بالكاملة غير مذكور في الحديث، ومن ابتدأ بالصلاة في غير الوقت يقال له: أنه قد صلى في غير الوقت سواء دخل الوقت و هو مشتغل فيها أو لا، لأنه فعل يقع في زمان فيصدق في كل آن من آناته أنه فاعل له، وأيضا هو مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها إجماعا ولم يمتثل الأمر فيبقى في العهدة.
ولأن الصلاة قبل دخول الوقت منهي عنها، والنهي يدل على الفساد، ولأن الظن لا يصلح علة لتوجه الأمر، وإلا لما بقي فرق بين دخول الوقت قبل الفراغ و بعده (1)، ولأن تبعية الوقت للأفعال يخرج الوقت المضروب للعبادة في نفس الأمر عن كونه وقتا، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أن المكلف الواحد إذا قام إلى الصلاة فظن الدخول فقصر في الأفعال واقتصر على الواجب حتى فرغ قبل الدخول لم يكن ذلك الوقت وقتا لعبادته إجماعا، إذ قد فرغ من الصلاة قبل دخول الوقت فيجب عليه الإعادة فلا تقع مجزئة لخروجها عن الوقت، ولو أنه استوفى الأفعال المندوبة في الصلاة بحيث يدخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت عنه، فكان (2) الوقت الذي ابتدأ به أولا وقتا للعبادة، وذلك يحقق الشرطية.
قال السيد المرتضى: معنى ضرب الوقت: التنبيه على عدم الإجزاء في غيره، فيكون المصلي قبله مخالفا للمشروع والمخالفة تقتضي فساد العبادة، ولأن الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعا، ومع فعلها فيه تسقط عن الذمة قطعا، ولا يقين بالسقوط مع التقدم، فيجب عليه فعل ما يقطع بالبراءة معه.
ثم قال: ما يرويه أصحابنا بخلاف ذلك من أخبار الآحاد لا يعتد بمثله (3).