لنا: قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1). وهو يدل على وجوب الصلاة إلى حد الغسق، خرج عنه ما إذا لحق أقل من ركعة للإجماع، فيبقى الباقي على عمومه.
وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل إذا غلبت عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (2).
وأما كون الصلاة أداء، فلما رواه الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (3).
ولأنه لو لم يكن إدراك الركعة مقتضيا لإدراك وقت الصلاة لما وجبت عليه، والتالي باطل فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة، إذ العذر المستوعب لجميع الوقت مسقط لفعلها، ولأنه لو لم يكن مؤديا لما وقع الفرق بين إدراك الركعة والأقل منها.
احتج القائل: بكون الباقي قضاء بأنه لم يأت به في الوقت، ولا نعني بالقضاء سوى ذلك.
احتج السيد المرتضى القائل: بكون الجميع قضاء بأن أجزاء العبادة مقابلة لأجزاء الوقت، فالركعة الأولى قد فعلت في آخر، الوقت وليس ذلك وقتا لها