ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء (1).
وعن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك (2) إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو (3).
وحمل الشيخ الحديث الأول أن نسيان السجدتين معا - سواء في الأولتين والأخيرتين - من أنه يوجب الإعادة، وحمل الحديث الثاني على أن المراد من الركعة الثانية أي الثانية من الأخيرتين (4). ولا ريب في بعد هذين.
احتج الآخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (5).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف (6).
وعن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد (7).