لنا: قوله - عليه السلام - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1). وهو يستلزم رفع جميع أحكام السهو من الإعادة وغيرها ترك العمل به في إعادة السجدة للإجماع، فيبقى الباقي على عمومه.
وما رواه أبو بصير في الموثق قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال: يسجدها (2) إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (3). وهو يتناول الأولتين والأخيرتين والثنائية والثلاثية والرباعية، إذ لو اختلف الحكم لوجب على الإمام - عليه السلام - التفصيل.
وما رواه إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (4).
احتج بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل صلى (5) ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن - عليه السلام - يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان،