بطلان الصلاة والمقدمتان لا تدل عليه، إنما تدلان على بقاء التكليف بالركوع ونحن نقول بموجبه، إذ مع إيجاب حذف السجدتين والإتيان بالركوع يكون التكليف به باقيا، ولا يخرج عن العهدة بدونه.
لأنا نقول: الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الإثم، وتكليف ما لا يطاق لازم لو قلنا: أنه مكلف حالة النسيان بالإتيان به حينئذ. أما لو قلنا: أنه مكلف بأن يأتي به حالة الذكر فلا، وظاهر أن النسيان لا يسقط التكليف بالإجماع. وأما وجوب الإعادة فظاهر، إذ الإتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس إتيانا بالمأمور به فوجوب الإعادة حينئذ ظاهر. وأما دلالة المقدمتين على محمل النزاع فظاهرة، لأن إعادة الركوع من دون إعادة السجدتين مخل بهيئة الصلاة فلا يقع المأمور به على وجهه وهو خلاف الإجماع أيضا، وإعادة السجدتين بعد الإتيان بالركوع مخل بهيئة الصلاة أيضا، ومقتض لزيادة ركن وهو مبطل.
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (1).
وفي الصحيح عن رفاعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل (2).
وفي الموثق عن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه الإعادة (3).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن رجل