ونحوه قال أبو الصلاح: فإنه قال: وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد أسجد واحدة أم اثنتين فليسجد ما شك فيه، فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد وكان بما فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة، وإن كان زائدا عليها أعاد الصلاة (1).
وقال ابن أبي عقيل (1): الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة عند آل الرسول - عليهم السلام - إلى أن قال: والزيادة في الفرض ركعة أو سجدة.
وفي موضع آخر: فمن سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه، أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما فصلاته باطلة وعليه الإعادة، وقد عد السجود من فرائض الصلاة.
لنا: إن المقتضي لصحة الصلاة موجود والمعارض لا يصلح للمانعية.
أما المقدمة الأولى: فلأنه مأمور بالسجود عند الشك فيه وقد فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ولا يستعقب الإعادة. أما الأمر فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال سئل عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين، قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (3).
ونحوه رواه أبو بصير في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - (4). وزيد الشحام، عنه - عليه السلام - (5). وأما الإجزاء فظاهر.