وقال ابن إدريس: إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت، لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين (1)، وبه قال المرتضى (2)، والبزنطي (3) (4).
وقال ابن حمزة: يحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما، ويجب على من حضر الانصات إليهما (5).
وقال أبو الصلاح: ويلزم المؤتمين به أن يصغوا إلى خطبته، ولا يتطوعوا بصلاة، ولا يتكلموا بما لا يجوز مثله في الصلاة (6).
وقال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: الكلام فيهما وبينهما مكروه وليس بمحظور. وقال فيه: الانصات للخطبة مستحب ليس بواجب (7).
وفي الخلاف: يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا مفسد للصلاة، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: يستحب له الانصات وليس واجبا (8).
وقال في الخلاف أيضا: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين (9). والأقرب الأول.
لنا: إن الفائدة من الخطبة الوعظ إنما يحصل بالانصات والسماع، فلو لم