مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
وقال ابن إدريس: إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت، لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين (1)، وبه قال المرتضى (2)، والبزنطي (3) (4).
وقال ابن حمزة: يحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما، ويجب على من حضر الانصات إليهما (5).
وقال أبو الصلاح: ويلزم المؤتمين به أن يصغوا إلى خطبته، ولا يتطوعوا بصلاة، ولا يتكلموا بما لا يجوز مثله في الصلاة (6).
وقال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: الكلام فيهما وبينهما مكروه وليس بمحظور. وقال فيه: الانصات للخطبة مستحب ليس بواجب (7).
وفي الخلاف: يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا مفسد للصلاة، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: يستحب له الانصات وليس واجبا (8).
وقال في الخلاف أيضا: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين (9). والأقرب الأول.
لنا: إن الفائدة من الخطبة الوعظ إنما يحصل بالانصات والسماع، فلو لم

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٩٥.
(٢) الظاهر أنه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر ج ٢ ص ٢٩٥.
(٣) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٥.
(٤) عبارة " وبه قال المرتضى والبزنطي " غير موجودة في ق ون.
(٥) الوسيلة: ص ١٠٤.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٤٧ و ١٤٨.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٥ المسألة ٣٩٦.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٦١٥ المسألة 383.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست