وقال ابن أبي عقيل (1): إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، فإذا علا استقبل الناس بوجهه وجلس وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ من الأذان قام خطيبا للناس.
وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب (2)، وابن البراج (3) صار إلى قول الشيخ في النهاية. والحق عندي: اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه: من أن الخطبتين لا يجوز فعلهما إلا بعد الزوال.
لنا: قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا " (4) أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان، وما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال:
سألته عن الجمعة، فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ " قل هو الله أحد "، ثم يقوم فيفتتح بخطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين (5).
ولأنه يستحب صلاة ركعتين من نافلة الجمعة عند الزوال، وإنما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال.
أما المقدمة الأولى: فلما رواه الحسين بن سعيد في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: وركعتين إذا زالت الشمس