لنا: إن الأصل براءة الذمة من وجوب الطهارة.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بأنه أحوط، إذ مع الطهارة تبرأ الذمة بيقين وبدونها لا يحصل يقين البراءة (1).
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام (2).
والطهارة شرط في الصلاة، فكذا في الخطبة.
ولأنه إن حرم الكلام في الخطبة وجب فيها الطهارة، والمقدم حق فالتالي مثله.
بيان الشرطية: أن تحريم الكلام إنما هو لكون الخطبتين مساوية (3) للصلاة في الأحكام، وهذا المعنى موجود في الطهارة. وأما بيان صدق المقدم فلما يأتي.
والجواب عن الأول: أن الاحتياط لا يقتضي الوجوب، فإن اعتقاد ما ليس بواجب واجبا خطأ يجب ينبغي (4) اجتنابه، وكذا إيقاع الفعل على غير وجهه، وذلك ينافي الاحتياط للفعل مع اعتقاد وجوب الطهارة.
وعن الثاني: من وجوه: أحدها: أن قوله: فهي كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لأجل القرب كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لأجل الوحدة، وتكون الفائدة في التقييد بنزول الإمام أن الجمعة إنما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة، وإنما تحصل الخطبة بنزول الإمام، فالحكم بكونها صلاة إنما يتم مع نزول الإمام.