يكن واجبا لم تكن الخطبة شرطا، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله.
لا يقال: الخطبة إنما تجب مع حضور الخمسة فيكفي سماعهم وإنصاتهم، ويحرم الكلام عليهم لا على الزائد.
لأنا نقول: لا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة دون غيره فيحرم على الجميع، وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام (1).
وجه الاستدلال: أنه - عليه السلام - جعل الخطبتين صلاة، وكل صلاة يحرم فيها الكلام، ينتج أن الخطبتين يحرم فيهما الكلام.
لا يقال: موضوع الكبرى إن أخذ (2) بالمعنى الشرعي منعنا الصغرى، وإن أخذ (3) بالمعنى اللغوي منعنا الكبرى وإن أخذ (4) في الصغرى بالمعنى اللغوي وفي الكبرى بالمعنى الشرعي اختلف الوسط، فلا يكون القياس منتجا.
لأنا نقول: الصلاة الشرعية إن صدقت في الخطبتين تم القياس، وإلا وجب صرف اللفظ إلى المجاز الشرعي، إذ واضع اللفظ إذا أطلق لفظه حمل على ما وضعه هو دون غيره من الاصطلاحات، فإن تعذر حمله عليه وكان له مجاز بالنسبة إلى ذلك تعين حمله عليه قضية للتخاطب بلغته، وحيث تعذر حمل لفظ الصلاة على المعنى الشرعي في الصغرى حمل على مجازه، وهو المساوي لها فيصير تقدير الصغرى أن الخطبتين كالصلاة، وإنما تتم المماثلة لو عمت المساواة في جميع الأحكام إلا ما يعلم انتفاؤه عنه، إذ لو اكتفى بالتساوي من بعض الوجوه لم يكن للتخصيص بالخطبتين فائدة، لأن كل شئ يشارك كل