شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤١٨
أولى به (1) قال عليه السلام وينتقل وجوب التكفين إلى القرابة أو بيت المال على ما سيأتي (و) يكفن (غير المستغرق بكفن مثله) (2) فإن كان في الورثة صغير أو غائب أولا وارث له لم تجز الزيادة عليه (3) فإذا زاد المكفن ضمن الزائد على كفن المثل (4) وقال ص بالله إذا كان للميت ورثة صغار فالأولى أن يكفن بأقل الأكفان فمفهومه لا يزاد على واحد وفي التذكرة (5) وحيث لا يستغرق والورثة صغار كفن بكفن مثله وهذا يقتضى أنه إذا كان مثله يكفن بسبعة كفن بسبعة وعن ط أنه يكفن في قميص وازار ولفافة (6) حيث الوارث صغير أو غائب ومفهوم هذا أنه لا يزاد على الثلاثة وهذا يخالف اطلاق كفن مثله قال عليه السلام فينظر في تحقيق حكاية كفن مثله (7) وإن كان الورثة كبارا حاضرين كفنوا بما شاؤوا (8) (والمشروع) في عدد الكفن أن يكون من واحد (9) (إلى سبعة) لا يتعداها هذا عند الهادي عليه السلام
____________________
فإنه يكفن منه ثانيا وثالثا لان القسمة كالمشروط بان لا يسرق الكفن اه‍ ع مفتي (*) فإن قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي وحصة في المقبوض الذي أيدي الغرماء (1) اه‍ بيان قال في البيان وكذا الموصى له إذا قد قبضه وقال الدواري والموصى له كالوارث فيرد إن كان باقيا والا ضمن حيث قد تلف لأنه أخذ ما لم يستحق (2) في بلده قدرا وصفة فإن لم يوجد له مثل سل يرجع إلى المشروع وقيل يكفن بأعلى كفن من هو أدنى منه وفى البيان في الوصايا يعمل بالأوسط قرز (3) بناء أن بيت المال وارث حقيقة وقيل إذا لم يكن اله وارث لم تجز الزيادة عند الجميع (4) حيث هو الدافن فإن علم كان عليه ومع جهل الدافن يكون على المكفن ان علم والا فعلى من غره وقرز (*) إن كان له ولاية والا ضمن الكل وقيل هو مأذون من جهة الشرع فلا يضمن الا الزائد وقرز (5) تذكره أبى ط (6) وهو الدرج (7) ولم أظفر في موضع هذه الحكاية من غير كتاب التذكرة والكفاية فيحقق ذلك اه‍ سلوك ولعله اختلاف عرف فكل بنى على عرف جهته (8) وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة قبول ذلك لما فيه من المنة عليهم اه‍ ح أثمار لفظا (*) يعنى في الزيادة على كفن المثل وأما؟ فلا يجوز وقرز (9) والحجة على الواحد ان النبي صلى الله عليه وآله كفن عمه الحمزة عليها السلام في برد إذا غطى رأسه بدت رجلاه وان غطى رجليه بدا رأسه فغطى رأسه وجعل على رجليه حشيشا والحجة في الثلاثة ان النبي صلى ا لله عليه وآله وسلم كفن ثلاثة أثواب ثوبين يمانيين أحدهما سحق وقميص كان يتجمل فيه والحجة على الخمسة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته رضي الله عنها في خمسة أثواب والحجة على السبعة قياسا على الغسلات السبع قال في الغيث وفى هذا القياس نظر وقد قال في الانتصار والمختار ان السبعة مكروهة لان ذلك اشراف؟ ولم ينقله أحد من المحدثين اه‍ شرح بهران قلت والحجة ما روى ابن أبي شيبة أحمد والبزار عن علي عليه السلام انه كفن النبي صلى الله عليه وآله في سبعة أثواب وبه قال الهادي عليه السلام وما رواه في الصحيحين من حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست