____________________
(1) وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق الأربع أقواها قراءة الشيخ على التلميذ أو التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ سمعت ما قرأت ثم قول الشيخ قد أسمعت هذا الكتاب (1) وسواء قال بنفسه أو وضع عليه خطه ويسمى مناولة وكذا لو كتب إليه انه قد أسمع الكتاب الفلاني قلت وهو نوع مناولة فإن سمع ولم ينكر ولا قال سمعت * أو وجد نسخة ظن أنه قد أسمعها لا امارات فيها جاز العمل لا الرواية في الأصح فإن قال أجزته أو أروه عني لم تجره الرواية ما لم يقل قد سمعته اه معيار ون اه (1) فاروه عني أو ثم يعطيه إياه فيجوز العمل بما فيه اه ن (2) وهي أربعة عشر مسألة وقيل ستون وقيل عشرون وقيل خمسة عشرة اه (3) قال في الفصول المراد القطعي لئلا يخالفه اه (4) وزاد في الفصول وكل قاطع شرعي وقضية العقل المراد بها البراءة الأصلية ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية وأصول الدين ولا تشترط العدالة والذكورة والحرية ومعرفة فروع الفقه وأسباب النزول وسير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا اه فصول (5) أي تتبعناها اه (6) (مسألة) والمعتبر اجماع (1) أهل العصر فما وقع بعده من خلاف فلا حكم له أجمع المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلى ونحوه فقال بالله والأكثر لا يعتد بخلافه ولا يجوز العمل به لوقوع الاجماع على خلافه وقال المتكلمون وبعض الحنفية ان خلافه باق وانه يعتد به ولا يكون الاجماع بعده حجة اه وي حميد (1) والاجماع حجة لا تجوز مخالفته اه (7) قيل أربعة عشر وقيل اثني عشر وقيل ثمان اه (8) في الكتاب والسنة اه (9) فيعرفها بحيث يعرف إنما أدي إليه اجتهاده ليس مخالفا للاجماع أعني بأنه يعلم أنه موافق لمذهب صحيح أو يعلم أن هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لأهل الاجماع اه والخطر في مخالفة الاجماع إنما يعظم ان صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى (ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى) قطعي بفسق من خالفه وأما إذا اختار قول الإمام المهدي في المنهاج انه ظني فلا سبيل إلى القطع بفسقه ذكره مولانا عليلم في الغايات اه (10) ويكفي في ذلك مختصرا قال الدواري كالفايق للرصاص والتقريب للقاضي شمس الدين قلت وينبغي ان يعتبر التحقيق فيه خاصة إذ هو قطب رحا الاجتهاد لأنه لا يقدر على استنباط الأحكام على الوجه المعتبر الا ذو القدم الراسخ اه ح حابس لفظا