____________________
(1) لا بعد الدخول فيها فلا يجب الخروج اتفاقا اه وابل بل يخرج وهو المذهب لان وجوده منكر قرز (2) المراد لا تنعقد (3) بل بعدم لأنه لا يوجد منكر موسع ومن قال إنه يوجد فهو غلط غير صحيح فإنهم اه ري (*) أي لا يوجد له نظير (4) ولو هازلا قرز (5) والأولى أن يقال في مثاله أن تعلم جرة خمرا وأتت؟ آمن من الفساق انهم لا يشربونها في الحال قبل الفراغ من الصلاة فهذه الصورة أنت مخير ان شئت قدمت إراقة الخمر وان شئت قدمت الصلاة اه رى قلت نفس وجودها منكر لوجوب إراقته اه ب قرز (6) ينظر فإنه لا يجب الاصلاح مع التجويز للضرر وقدم في باب قضاء الحاجة (1) ما يضعف هذا وسيأتي في الجنايات في قوله العالم متمكن الاصلاح (1) في قوله وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة الخ شرح قوله اتقاء الملاعن (7) وأما من غير جنسها فهو كلام مفسد ومن ذلك التأمين عقيب الفاتحة فاما لو شدد الميم لم تفسد لان ذلك موجود في القرآن قرز (8) والجماعة مشتقة من الاجتماع وفي أقل الجمع خلاف وأما هنا فاتفاق ان أقله اثنان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنان جماعة لان حكم صلاة الجماعة يحصل بهما وفي الديباج ما لفظه ولا خلاف ان صلاة الجماعة تنعقد باثنين لا لكونهما جمعا بل للخبر الاثنان فما فوقهما جماعة بمعنى انهما قد أديا المشروع من الصلاة بالجماعة والصف الأول أفضل بقدير الصفوف ولقوله صللم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الحال ولا تذروا فرجا للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله اه تع الفقيه س (فائدة) يجوز تأديب من اعتاد التخلف عنها يعنى عن صلاة الجماعة إذا كان لغير عذر اه هد (*) ومما يدل على فضلها ما قاله صللم من صلى الخمس في جماعة فقد ملا البحر والبر عبادة وقال صللم ما من ثلاثة في بدو ولا حضر ولم تقم فيهم الجماعة الا وقد استحوذ عليهم الشيطان وعنه صللم الصلاة الواحدة جماعة تعدل عند الله سبعة وسبعين ألف صلاة روى هذا الحديث الإمام ي واستحسنه وفي الحديث من صلي يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى