____________________
(1) حضر اه ح لي قرز (تنبيه) اعلم أن ما عدا ما قدمنا من الثياب فإن الصلاة فيه صحيحة لكننا نذكر فوائد ستا الأولى انه لا بأس بالصلاة في الخف والنعل قال في الانتصار لقوله صلى الله عليه وآله صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود وهذا إذا كان دابغ جلدها مسلما لا كافرا أي كافر كان الا أن يملك الا أن يملك بالقهر طهرت بالاستيلاء الثانية قال القسم عليلم لا بأس بالسدل في الصلاة قرز وهو ان يجعل ثوبه على رأسه أو كتفه ثم يرسل أطرافه من جوانبه وقال ش ذلك مكروه قال المهذب لان عليا عليلم رأي قوما يسدلون في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم قال في الصحاح فهور اليهود مدارسهم قال القسم تجوز الصلاة في الثوب الخام وان احتيط بغسله فحسن قيل ويؤخذ من هذا ان التقزز في الطهارة مستحب وذكر الإمام ى عليلم انه لا أصل له في الشريعة قلت وهو قوى وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله كل جديد طاهر وظاهره انه طاهر طهارة حكم وان باشرته النجاسة في شغله كما تشغتله الكفار وقد ذكر في كتاب ذم الوسواس انه أتى إلى عمر بثياب مصنوعة ففرقها فقال له بعض الحاضرين لو أمرت بغسلها يا أمير المؤمنين فإن صناعها يصبغونها ببول العجائز فقال عمر رضي الله عنه أتينا بها على عهد رسول الله صلى الله وآله وسلم فلم يأمر بغسلها فاقتضي هذا ان كل جديد طاهر وان باشرته النجاسة حال (1) صنعه وأظن أن ص بالله عليلم قال به اه غ (1) والمذهب خلافه (*) قال في التذكرة في الطب ما لفظه الخز ليس هو الحرير كما ذكره فيما لا يسع الطبيب جهله بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربع في ججم السنانير لونها إلى الخضرة يعمل من جلدها ملابس نفيسة يتداولونها ملوك الصين حارة يابسة اه من تذكرة الشيخ داود (2) وإنما كره الصلاة مع ذكره للتجويزات ولم يقل بتحريمها مع أنه يقول الأصل في الحيوانات الحظر حملا للمسلمين على السلامة لما كانت تجلب إلى أسواقهم ويلبسونه اه ص (3) مأكول أم غير مأكول (4) يعنى إذا قدر انه مأكول هل ذكي أم لا؟
(5) هل كفار أم مسلمين (6) وهو مصنف المهذب على مذهب ص بالله (7) فتكون الكراهة للحضر بعد هذه الرواية لأنه يجب قبول خبر الثقة في العبادات اه رى واعلم أن المؤلف جعل الكراهة في ذلك كله للتنزيه لان الرواية عن المرادي لم تصح إذ لو صحت كانت الكراهة للحظر لان رواية العدل مقبولة اه وابل (8) إشارة إلى خلاف ع والمرتضي لأنهما قالا متى انفصل الشعر صار نجسا (9) تم أعطاها عليا عليلم وكان يتعمم بها ويقال طلع علينا أمير المؤمنين وعليه السحاب واستشهد الحسين عليلم وعلى رأسه جبة من خز وروى أن الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه عمامة من خز رؤية متعجب من لباسه لها فقال مه يا أبا سعيد قلب كقلب عيسى ولباس كلباس كسرى كان يلبسها في الشتاء ويبيعها في الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أكره ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه اه زر وقيل إنه كان يبيع خلقها بخمسمائة درهم وهي تسمي السحاب وهي؟ من الحرير (10) (عقد ما يصلى عليه) كل مكان طاهر مباح مستقر يسع المصلى فقلنا طاهر خرج المتنجس وقلنا مباح خرج المغصوب وقلنا مستقر خرجت الأرجوحة المتعلقة في الهوى وقلنا يسع المصلى ليخرج مالا يستكمل معه المصلى الأركان وأما السفينة والسرير فلا يضر لان السفينة
(5) هل كفار أم مسلمين (6) وهو مصنف المهذب على مذهب ص بالله (7) فتكون الكراهة للحضر بعد هذه الرواية لأنه يجب قبول خبر الثقة في العبادات اه رى واعلم أن المؤلف جعل الكراهة في ذلك كله للتنزيه لان الرواية عن المرادي لم تصح إذ لو صحت كانت الكراهة للحظر لان رواية العدل مقبولة اه وابل (8) إشارة إلى خلاف ع والمرتضي لأنهما قالا متى انفصل الشعر صار نجسا (9) تم أعطاها عليا عليلم وكان يتعمم بها ويقال طلع علينا أمير المؤمنين وعليه السحاب واستشهد الحسين عليلم وعلى رأسه جبة من خز وروى أن الحسن البصري رأى علي بن الحسين وعليه عمامة من خز رؤية متعجب من لباسه لها فقال مه يا أبا سعيد قلب كقلب عيسى ولباس كلباس كسرى كان يلبسها في الشتاء ويبيعها في الصيف ويتصدق بثمنها ويقول أكره ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه اه زر وقيل إنه كان يبيع خلقها بخمسمائة درهم وهي تسمي السحاب وهي؟ من الحرير (10) (عقد ما يصلى عليه) كل مكان طاهر مباح مستقر يسع المصلى فقلنا طاهر خرج المتنجس وقلنا مباح خرج المغصوب وقلنا مستقر خرجت الأرجوحة المتعلقة في الهوى وقلنا يسع المصلى ليخرج مالا يستكمل معه المصلى الأركان وأما السفينة والسرير فلا يضر لان السفينة