____________________
(1) حكما لا شرعا اه (2) أي اصطلاح الفقهاء اه (3) الأولى في حدها يقال صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه أو به أو لأجله على بعض الوجه وفي حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها فيه أو به أو لأجله لا الحق الغير ونحوه ملابسة على بعض الوجوه اه ح لي لفظا (*) وكلام الفقيه ي فيه بعض اجمال لأن الطهارة ليست استعمال المطهرين وإنما تحصل من استعمال ما ذكر اه (*) حيث كان بعضه سليم وبعضه جريح اه (4) أربعة عشر بعضها على المذهب وبعضها على غيره اه (5) وهي النية والتسمية والترتيب والعصر في الثوب والدلك في غيره اه (*) ليخرج الخلب فإنه استعمال للماء والتراب لا على الصفة المشروعة اه (6) يخرج الجلد اه (7) كالغسلة الأولى اه (8) كالثانية والثالثة ما لم يخش تعدي الرطوبة اه قرز (9) في الزهور دموع اه (10) خصها بالذكر لأنها من ذات الانسان والا فهي عشرة كما تأتي لكن وردت القصة في فضلات البدن اه (11) الأصل في النجاسات الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى والرجز فاهجر وأما السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه التمس من عبد الله بن مسعود حجارا للاستنجاء فأتاه بحجر وروثه فألقا الروثة وفال هي رجس اه مرغم (*) قال في الزهور هي عبارة عن عين مخصوصة تمنع وجودها في ثوب المصلى أو مقامه أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه وقلنا على بعض الوجوه احتراز ممن لم يجد الا ثوبا متنجسا ومن سلس البول والمستحاضة ونحوها اه صعيتري قرز (*) ولما كانت الطهارة لا تكون الا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة النجاسة على الطهارة فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها فهذا عذر مولانا عليلم في تقديم النجاسة على الطهارة اه رى (12) مجاز اه صوابه حكم يخرج الحدث اه (13) قلت ولعل ذلك لا يحتاج إليه لان منع الصلاة في المغصوب ليس لأجل عين فيه بل لأجل المعنى الحاصل بالغصبية اه ح فتح (14) يؤخذ من مفهوم العدد ان ماء المكوة والجرح الطري طاهر ان وهو الذي اختاره في البحر اه ح فتح قرز (15) الأولى ان يقال من نحو سبيلي ليدخل الثقب الذي تحت السرة وأما من السرة فحكمه حكم القئ اه فتح قرز (*) (مسألة) وبلل (1) فرج المرأة طاهر إذا كانت قد استنجت من البول ولم يبيض لونه ولا أنتن ذكره الإمام ى اه ن