____________________
(1) أو نقص فقد أساء وظلم (1) وقال أحمد الأزرقي لا يكون مسيئا الا أن يعتقد الرابعة فرضا أو سنة قال في البيان أساء بترك السنة وظلم نفسه بما نقصها من الثواب (1) هذه رواية أبي داود اه (*) وهو بالخيار ان شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات وان شاء تم الأولي إلى اخر الأعضاء ثم عاد ثانيا وثالثا ذكر معناه في الزهور (1) وزيد بن علي وش (2) بضم الغين في هذا المحل وغل بالكسر الحقد وبالفتح الزكاة اه (3) فإن لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد بل المسح من غير ماء وقرز وقيل بل يأخذ ماء جديدا وقيل يسقط المسح اه (4) فلو جمع بين القولين كان مبتدعا ولم يكن متسننا ذكره في التقرير اه (5) عبارة الأثمار ويسن السواك وندبت آدابه ومعناه في ح لي (6) (فائدة) في امساك السواك يجعل الخنصر والابهام من أسفل والبنصر والوسطى والمسبحة من فوقه هذا هو السنة ويبتلع ريقه أول ما يستاك فإنه ينفع من الجذام والبرص وكل داء سوى الموت ولا يبتلع بعده شيئا فإنه يورث العمى ولا يضع السواك عرضا الخ بل أنصبه نصبا فمن وضعه فأصابه داء فلا يلومن الا نفسه وأما طول السواك فلا يزيد على شبر فما زاد فهو محل للشيطان اه من خط مرغم (*) ويكره اكثاره لأنه يذهب بهاء الوجه (*) قال في ارشاد العنسي وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالرطب واليابس أول النهار وآخره (*) ويستحب للمرأة كالرجل وهو من العشر التي من سنن المرسلين وقد يقال إنها التي قال تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وهي خمس في الرأس وخمس في البدن فالتي في الرأس السواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الشعر والتي في البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء وفي الحديث استاكوا عرضا وادهنوا (1) غبا واكتحلوا وترا ويجزي السواك بالخرقة الخشنة ولا يجزي بالإصبع لأنه لا يطلق عليها اسم السواك وقيل يجزي لقوله صلى الله عليه وآله يجزي الرجل ان يستاك بإصبعه أه رى وفي السنن الكبرى خمسة أحاديث في آجزاها (1) والغب يوما فيوم والكحل في كل عين ثلاثة أطراف اه ح ب (*) ويكره بالخشن الذي يغير اللثة وبالعيدان المشمومة كالحنا والرمان والريحان والقصب الفارسي وقصب الزرع كله وكذا التخلل بذلك اه ن ويغسل السواك قبل إن يستاك به ذكر ذلك في الشرح وأن يكون من الأراك ويجوز بسواك الغير إذا رضي اه تك (7) (وحجة داود) قوله صلى الله عليه وآله استاكوا والامر للوجوب قلنا خبرنا قرينة والامر للندب وهو قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لا وجبت عليهم السواك اه ب (8) وحد القبلية ان لا يتخلل اعراض بأن يكون في حكم المفعول لأجله ا ه